الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963
المادة 5- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:
فلس دينار
- عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500
1
- عن كل سيارة متوسطة حموله خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعها 750
- عن كل سيارة حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعها 350
- عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعها
200
- عن كل سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق 400
- عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس على اختلاف انواعه 200
- عن كل سيارة من التبن
500
- عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي
5