الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001
الإيرادات والتعامل النقدي
المادة 19-
أ- يتم قبض الإيرادات لحساب المؤسسة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو
فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط
به قبض أموال المؤسسة، ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة من الإيصال.
ب- تسجل الإيرادات المقبوضة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية الحالية.
ج-يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها.
د- تحدد الحالات والشروط المتعلقة بقبول الشيكات بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.