الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001
يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كمايلي:-
أ - المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب - المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن.
ج - يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف
والطريقة التي فقد فيه المفتاح.
د -يحظر على أي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى
المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.