التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3966
نُشر
16 أيلول 2001
المواد
66
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ساري

رقم 65 لسنة 2001 · 66 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966، نُشر في 16 أيلول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 66

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها0 المجلــس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وأنشطتها والمشاريع التابعة لها.

المادة 4

الواجبات والمسؤوليات المادة 4- يكون المدير العــام آمر الصــرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها.

المادة 5

مديرية الشؤون المالية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية القيودالمحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون المؤسسة المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات …

المادة 6

المدير المالي مسؤول أمام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك مايلي:- أ -الإشراف على مسك السجلات والقيود …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية …

المادة 8

الأسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة 8- تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ -استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب -استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات …

المادة 9

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك:- أ -إعداد المعلومات والبيانات والتقارير …

المادة 10

يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب وأي مصاريف أخرى لتشغيلها أو استعمالها.

المادة 11

الموازنة التقديرية المادة 11- أ-تتضمن الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة …

المادة 12

أ- تنظم مديرية الشؤون المالية بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها إلى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيــات الضرورية خلال شهر تشرين الاول من كل سنة وللمدير العام ان …

المادة 13

إذا لم تصدر موافقة المجلس على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المدير العام بالموافقة على إصدار أوامــر صرف شهرية في بداية كل شهـر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات …

المادة 14

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 15

أ- يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية: 1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات أو من مواد النفقات الرأسمالية …

المادة 16

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى أو العكس بينما يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.

المادة 17

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام في حالات الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

المادة 18

المادة18 - تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، اما النفقات الملتزم بها في أي سنة سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية الحالية.

المادة 19

الإيرادات والتعامل النقدي المادة 19- أ- يتم قبض الإيرادات لحساب المؤسسة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة …

المادة 20

أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها. ب- للمدير العام بموافقة المجلس ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الاجنبية لدى البنوك المعتمدة …

المادة 21

لايجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

المادة 22

يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية: أ -تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير المالي …

المادة 23

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى المؤسسة. ب-تعتبر كل زيادة …

المادة 24

يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل على ان يحدد مقدارها من قبل المجلس وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 25

يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كمايلي:- أ - المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب - المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج - يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ …

المادة 26

النفقـات المادة 26- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة المؤسسة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لايجوز الالتزام باي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة.

المادة 27

للمدير العام صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموجب مستندات صرف مالية.

المادة 28

لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام.

المادة 29

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ -المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب -صحة حساب النفقة. ج -عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د -اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق …

المادة 30

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ -النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب -الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو …

المادة 31

أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات …

المادة 32

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به باستثناء الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.

المادة 33

أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف. ب-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف أو أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا …

المادة 34

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك …

المادة 35

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.

المادة 36

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.

المادة 37

الســلف المادة 37- أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام أمر إعطاء السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام …

المادة 38

تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية: أ -بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب -بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج -بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 39

تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: أ -السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب -السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة …

المادة 40

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ب-يكون …

المادة 41

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى حامل السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه كل …

المادة 42

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 43

الأمانات والتأمينات المادة43- يمسك المحاسب سجلاً للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.

المادة 44

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية الخاصة بها.

المادة 45

المستندات والوثائق والسجلات المادة 45- أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب-تنظم حسابات المؤسسة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية …

المادة 46

أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب- تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات …

المادة 47

لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي نمـوذج مــن الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.

المادة 48

أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى موعد إتلافها المقرر. ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة …

المادة 49

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 50

لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء تسويات مستندية …

المادة 51

تحتفظ مديرية الشؤون المالية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند إنتهاء الغاية منها.

المادة 52

يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية أو التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 53

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو يحتفظ بها في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.

المادة 54

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة54- تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ -مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها …

المادة 55

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابـة الداخلية والتدقيق الخارجي مــن ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة …

المادة 56

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني وتكون مهمته لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وتقدم تقاريره الدورية والسنوية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس لاقرارها ، كما يرفع الرئيس نسخة عن ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه.

المادة 57

إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة او اهمال سبب خسارة لها أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام المدير العام بذلك فورا وعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات …

المادة 58

إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية:- أ -بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يتجاوز (500) …

المادة 59

الحسابات الختامية المادة 59- تعد مديرية الشؤون المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من مدققي حسابات …

المادة 60

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 61

أحكام عامة المادة 61- للمجلس ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخطار.

المادة 62

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدأ في اليوم الاول من شهر تشرين الاول لعام 2000 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون …

المادة 63

يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 64

أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام. ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي. ج-للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى …

المادة 65

تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 66

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي المعتمد من المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبويبها.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية