الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة54-
تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه
بما في ذلك ما يلي:-
أ -مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات
والتجاوزات، إن وجدت.
ب -القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة ورفع تقرير بذلك للمدير العام.
ج -تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د -الاحتفاظ بنسخة من الكفالات المقدمة من الموظفين ويتم متابعة تجديدها دوريا.
هـ- أي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام.