التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450016 تشرين الأول 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخط الحجازي الاردني. الوزير: وزير النقل. الخط: الخط الحجازي الاردني بالمعنى المحدد في القانون. المجلس: مجلس ادارة الخط. المدير: مدير عام الخط. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الخط0 اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك: الموظف الدائم في ملاك الخط الذي يحمل الجنسية الاردنية ولا يشمل ذلك من يعمل بالاجرة اليومية. المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون. الراتب: الراتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاساسية والعلاوة الشخصية. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للصندوق المنشأة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية