الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450016 تشرين الأول 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الخط الحجازي الاردني.
الوزير: وزير النقل.
الخط: الخط الحجازي الاردني بالمعنى المحدد في القانون.
المجلس: مجلس ادارة الخط.
المدير: مدير عام الخط.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الخط0
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: الموظف الدائم في ملاك الخط الذي يحمل الجنسية الاردنية ولا يشمل ذلك من يعمل بالاجرة اليومية.
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون.
الراتب: الراتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاساسية والعلاوة الشخصية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للصندوق المنشأة بموجب احكام هذا النظام.