التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4500
نُشر
16 تشرين الأول 2001
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4500)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني ساري

رقم 75 لسنة 2001 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4500، نُشر في 16 تشرين الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني رقم 10 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخط الحجازي الاردني. الوزير: وزير النقل. الخط: الخط الحجازي الاردني بالمعنى المحدد في القانون. المجلس: مجلس …

المادة 3

أ- يؤسس بموجب احكام هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين الاردنيين الدائمين في خدمة الخط. ب- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق ( 3%) من الراتب للمشترك تقتطع من …

المادة 4

تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بانتهاء عمله في الخط لاي سبب كان او بنقله الى دائرة حكومية اخرى وتسوى حقوقه حسب احكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يكون للصندوق ميزانيـــة خاصـــة وتخضع حساباته لتدقيق ديوان المحاسبة. ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 6

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ممايلي:- 1- رسوم الاشتراك ورسوم الانتساب. 2- عوائد استثمار اموال الصندوق. 3- الهبات والتبرعات والاعانات واي مورد آخر يوافق عليه المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. ب-1- يعين …

المادة 7

أ- يُدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج. ب - يُدفع للمشترك مبلغ (200) دينار عند وفاة احد والديه او احد اولاده0 ج- يُدفع للمشترك عند انتهاء خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة تعويض على النحو التالي:- 1- راتب نصف …

المادة 8

يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في الفقرات (أ)و(ب) و(ج) و(ز) من المادة (7) من هذا النظام ان يكون المشترك قد سدد (48) اشتراكاً متصلاً للصندوق.

المادة 9

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- محاسب الصندوق. 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يختارهما المدير لمدة سنتين. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع خطة عمل الصندوق ومتابعة …

المادة 10

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ثلاثــــة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات …

المادة 11

أ- تتكون الجمعية العمومية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- مديري المديريات في الخط 3- مندوب عن كل مديرية يختاره موظفوها المشتركين في الصندوق 0 ب- للمدير دعوة أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية …

المادة 12

أ- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:- 1- اقرار خطة عمل للصندوق. 2- مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقرارها. 3- مناقشة اي تعديلات على هذا النظام تقترحها اللجنة او بناء على اقتراح مالا يقل عن ربع اعضاء …

المادة 13

يعتبر الصندوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب النظام رقم (10) لسنة 1969 وتنتقل اليه جميع الحقوق ويتحمل جميع التزامات المترتبة عليه.

المادة 14

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- يترتب على اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً سنوياً عن الاوضاع المالية للصندوق متضمناً أي اقتراحات يراها مناسبة بهذا الشأن.

المادة 15

يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم (10) لسنة 1969.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية