التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450016 تشرين الأول 2001

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- محاسب الصندوق. 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يختارهما المدير لمدة سنتين. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع خطة عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا للقرارات الجمعية العمومية. 2- استثمار الفائض من اموال الصندوق في مشاريع استثمارية على ان يشكل اعضاء لجنة ادارة الصندوق لجنة استشارية تتولى متابعة الاستثمار وتقديم توصياتها. 3- اعتماد التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز بداية شهر آذار من السنة التالية0 4- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض وفقا لاحكام هذا النظام. 5- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 75 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية