التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4507
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001

أ- تدفع رسوم الترخيص دفعة واحدة أما رسوم تجديد الرخصة فتدفع على أربعة أقساط متساوية وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن. ب- تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشركة المرخص لها في نهاية كل سنة لتحصيل أو إعادة الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية