الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001
أ- تشمل الرخصة الصادرة عن الهيئة ما يلي:-
1-اسم الشركة المرخص لها ونوعها وعنوانها.
2-البيانات الخاصة بتسجيل الشركة.
3-تاريخ اصدار الرخصة ومدة سريانها.
4-نوع النشاط الذي تقوم به الشركة والخدمة التي تقدمها ومنطقتها الجغرافية 0
ب- تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أنموذج خاص تعده الهيئة لهذه الغاية على أن تقدم الشركة طالبة الترخيص تعهدا خطيا
بالالتزام بشروط الترخيص بالإضافة إلى أي شروط أخرى يقررها المجلس وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
ج- تحتفظ الهيئة بسجل خاص للرخص الصادرة عنها متضمنا المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي معلومات ضرورية
تتعلق بالشركة بما في ذلك تجديد رخصتها او وقف العمل بها او الغاؤها.