التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004

أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) شريطة ان يكون محققا لشروط نظام التجسير في الجامعات الاردنية الرسمية. 3- غير موفد في بعثة او منحة من اي جهة أخرى. 4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب-يشترط فيمن يتم ايفاده في البعثة ان يكون:- 1-حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة وفقاً لاسس الاختيار التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير. 2-قد اجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة.

الإحالة

المادة 10 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية