نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4686، ص 5431
- نُشر
- 1 كانون الأول 2004
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 127 لسنة 2004 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431، نُشر في 1 كانون الأول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة. 2-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة. 3-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية في …
المادة 4
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس. 2-اعتماد اسس اختيار الموفدين وتوزيع البعثات. 3-اتخـــاذ القـرارات المتعلقة بايفاد …
المادة 5
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب-في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه من يقوم مقامه …
المادة 6
تؤلف في ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة امانة سر للجنة برئاسة رئيس قسم البعثات في الوزارة يساعده عدد من موظفيها يسميهم الوزير وتحدد مهام امانة سر اللجنة وصلاحياتها وتنظيم عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 7
تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تسمى ( لجنة البعثات الفرعية )برئاسة المدير وعضوية كل من:- أ-مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية. ب-مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية. ج- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في المديرية ويعتبر …
المادة 8
تتولى اللجنة الفرعية المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة حاجة المديرية للتخصصات التعليمية المختلفة ورفعها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-الاعلان عن البعثات المتوافرة لدى المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. ج- استقبال …
المادة 9
أ- تجتمع اللجنة الفرعية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب-يجوز للمدير ، في حالات خاصة ، دعوة احد …
المادة 10
أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) شريطة ان يكون محققا لشروط نظام التجسير في الجامعات الاردنية …
المادة 11
أ-يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقدا وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية يلتزم بموجبه كل منهما بأحكام هذا النظام وبالشروط الواردة في العقد بما في ذلك ما يلي:- 1-الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا …
المادة 12
يشترط في الكفيل ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم ادراجه في العقد. ج-مالكا لعقار في المملكة مصدقا على وثائق ملكيته من مديرية التسجيل والاراضي المختصة لرهنه لمصلحة الوزارة او تاجرا مليئاً بشهادة من الغرفة …
المادة 13
أ- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- 1-الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاد الطالب اليها. 2-اثمان الكتب. 3-مبلغا شهريا مقداره اربعون دينارا. ب- يتحمل الموفد عند اعادة أي مادة الرسوم المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة.
المادة 14
أ- على الموفد ان يزود اللجنة الفرعية بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته فصليا وبشكل دوري. ب- للجنة ، ولاسباب مبررة ، تمديد مدة البعثة لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله او تأجيل دراسته لمدة لا تتجاوز اربعة فصول دراسية شريطة موافقـة …
المادة 15
أ- لا يجوز تغيير موضوع الدراسة او التخصص او مكانها الا بناء على موافقة اللجنة ، على ان يكون التخصص الجديد من ضمن التخصصات المقررة لكل مديرية ، وفي حال الموافقة يستمر العــمل بالعــقد المنصــوص عليـــه في المــادة (11) من هذا النظام. ب-اذا …
المادة 16
أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0 2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا. 3-اذا قام بتغيير …
المادة 17
أ-اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد على تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقريرا خطيا يوضح أسباب ذلك مرفقا به …
المادة 18
يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على البعثة ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا. ب - اذا اصيب بعد انهاء دراسته …
المادة 19
أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين فيهـا خـلال مـــدة لا تزيد على شهر من تاريخ تخرجـه والا اعتبر مخلاً بالتزامه ، واذا لم يصدر قرار تعيينه خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة فيصبح الموفد في حل من التزامه0 ب-تكون …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.