التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004

أ-اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد على تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقريرا خطيا يوضح أسباب ذلك مرفقا به وثائق اثبات ذلك ، واذا لم يقدم الموفد هذا التقرير الى اللجنة او لم تقتنع به فتصدر قراراها بإنهاء البعثة والزامه بشروط العقد وهذا النظام. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ)من هذه المادة ، للجنة ان تعيد البعثة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الامتحانات كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا شريطة ان يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية