التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة. 2-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة. 3-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة. 4-مدير ادارة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي في الوزارة. 5-مدير ادارة شؤون الموظفين في الوزارة. 6-مدير ادارة التخطيط التربوي في الوزارة. 7-ممثل عن وزارة الماليـــة يسميــه وزيرها. 8-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها. 9-ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان. 10-عضو هيئة تدريس في أي من الجامعات الاردنيـة الرسمية ، لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها ، يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير. ب- يشترط ان لا يقل المستوى الوظيفي لاي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (7) و (8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدير مديرية.

الإحالة

المادة 3 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية