التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54311 كانون الأول 2004

تتولى اللجنة الفرعية المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة حاجة المديرية للتخصصات التعليمية المختلفة ورفعها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-الاعلان عن البعثات المتوافرة لدى المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. ج- استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها. د-تزويد اللجنة بجدولين وفقا للانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية يتضمن الجدول الاول أسماء الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط المطلوبة ومبينا فيه الموضوع والتخصص الذي تقدم الطالب لدراسته والجامعة التي يود الالتحاق بها ، ويتضمن الجدول الثاني أسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط الايفاد. هـ-التنسيب للجنة بقائمة بأسماء المرشحين للبعثات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك بقائمة اخرى بأسماء مرشحين اخرين ممن توافرت فيهم شروط الايفاد ليتم الاختيار منها بدلاً من المرشح الذي يستنكف عن الايفاد. و- متابعة شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ونتائجهم الفصلية والسنوية وجميع الامور الاخرى المتعلقة ببعثاتهم واعداد التقارير اللازمة بذلك ورفعها الى اللجنة 0 ز- أي مهام اخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 127 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية