التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004

أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان التشريع يجيز ردها. 2-اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة وتم استيفاؤها بطريق الخطأ. ب- يتم بموافقة المدير العام رد الايرادات التي تم استيفاؤها بطريق الخطأ اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة وعلى النحو التالي:- 1- من الحســاب نفســـه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الحالية 0 2- من الوفر المتحقق في الموازنة للسنة المالية الجارية اذا قبضت في سنوات مالية سابقة 0 ج-لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها التي مضى على الاحتفاظ بها المدة القانونية المقررة ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ولاسباب مسوغة.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية