التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004

النفقــــات المادة12- أ-لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة لها 0 ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء انشاء نفقة جديدة اذا دعت الحاجة الى ذلك. ج-لا يجوز انفاق أي مخصصات من الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها بموجب أي منها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول0

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية