الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004
أ- يجوز النقل من مخصصات مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى أي مادة اخرى من مواد
هذه النفقات أو مـن مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير المالي لنقل المخصصات من أي مادة من مواد
النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية0
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية لتغطية أي مادة من مواد النفقات الجارية.
ج- لا يجوز النقل من مخصصات مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في مـــواد النفقــــات الجاريـة الى أي مادة
اخرى من مواد هذه النفقات الا انه يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.