التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 23217 كانون الثاني 2005

تنشأ ادارة عامة تسمى ( الادارة العامة لتطوير القطاع العام ) ترتبط برئيس الوزراء ويرأسها ويشرف عليها الوزير ، وتهدف الى تحقيق الغايات التالية:- ?أ- قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به. ?ب- تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها 0 ?ج- تنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية. ?د- توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الانماط السلوكية للعاملين في القطاع العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية