التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 23217 كانون الثاني 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القطاع العام: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. الادارة العامة: الادارة العامة لتطوير القطاع العام المنشأة بموجب هذا النظام. الوزير: وزير دولة لتطوير القطــاع العام. الادارة: ادارة تنظيم القطاع العام او ادارة سياسات الموارد البشرية المنشأة بموجب هذا النظام. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للادارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية