الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 23217 كانون الثاني 2005
تنشأ ادارة عامة تسمى ( الادارة العامة لتطوير القطاع العام ) ترتبط برئيس الوزراء ويرأسها ويشرف عليها الوزير
، وتهدف الى تحقيق الغايات التالية:-
?أ- قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به.
?ب- تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها
0
?ج- تنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية.
?د- توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الانماط السلوكية للعاملين في القطاع العام.