التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 691
نُشر
1 آذار 2005
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 691)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 17 لسنة 2005 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 691، نُشر في 1 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنيـة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0 المجلس:مجلس العمداء في الجامعة. البحث العلمي:كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة …

المادة 3

أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لاحكام هذا النظام. ب?-تعطى الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي …

المادة 4

أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي )برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الاستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك ، يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحفيز تلك القطاعات للاستفادة من الباحثين في …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. ب- للجنة دعوة شخص او اكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي …

المادة 7

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-متابعة قرارات اللجنة واقتراحاتها. ?ب- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. ?ج-متابعـــة انشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها0

المادة 8

تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم في الكلية لجنة فرعية تسمى ( اللجنة الفرعية للبحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم ، حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي في الكليات والاقسام كل حسب اختصاصها.

المادة 9

يجوز للجامعة اصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث العلمي في المملكة.

المادة 10

تعرض الامور التي لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية