نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4696، ص 691
- نُشر
- 1 آذار 2005
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 691)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 17 لسنة 2005 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 691، نُشر في 1 آذار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0 المجلس:مجلس العمداء في الجامعة. البحث العلمي:كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة …
المادة 3
أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لاحكام هذا النظام. ب?-تعطى الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي …
المادة 4
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي )برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الاستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك ، يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحفيز تلك القطاعات للاستفادة من الباحثين في …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. ب- للجنة دعوة شخص او اكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي …
المادة 7
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-متابعة قرارات اللجنة واقتراحاتها. ?ب- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. ?ج-متابعـــة انشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها0
المادة 8
تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم في الكلية لجنة فرعية تسمى ( اللجنة الفرعية للبحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم ، حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي في الكليات والاقسام كل حسب اختصاصها.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.