التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 691
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6911 آذار 2005

أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي )برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الاستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك ، يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2-اثنين من خـــارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنة قابلـــة للتجديـد ولمرة واحدة. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية