التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 695
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6951 آذار 2005

تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ -المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها الجامعة لاغراض هذا الصندوق. ب- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المعمول بهما 0 ج-مــا يرصــد له من مخصصات سنوية من موازنة الجامعة.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية