التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 697
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6971 آذار 2005

اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبــة ، وفي كل الاحوال لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية