التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 697
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6971 آذار 2005

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية