التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 859 لسنة 1963

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 859 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 411)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 859 لسنة 1963 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يوقف العمل بالمواد (3و5و 6) من النظام رقم (1) لسنة 1960 المنشور في العدد ( 1470) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-2-1960 ، لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1-1-1963.

اسأل مساعدك عن نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية