نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 859 لسنة 1963
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 859 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 411)
حياة القانون
نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 859 لسنة 1963 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية لسنة 1963
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يوقف العمل بالمواد (3و5و 6) من النظام رقم (1) لسنة 1960 المنشور في العدد ( 1470) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 1-2-1960 ، لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1-1-1963.
اسأل مساعدك عن نظام السماح بذبح صغار المواشي في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية / صادر استنادا للمادة (2) من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.