التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1147
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114731 آذار 2005

أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة ) برئاسة الوزير وعضويـــة ممثلين من ذوي الاختصاص عن كـــل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة الصناعة والتجارة. 3-وزارة الداخلية. 4-وزارة التربية والتعليم. 5-وزارة المياه والري. 6- وزارة الزراعة. 7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 8-وزارة الاشغال العامة والاسكان. 9-وزارة الشؤون البلدية. 10-وزارة الصحة. 11-وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 12-القوات المسلحة الاردنية. 13-مديرية الامن العام. 14-دائرة المخابرات العامة. 15-مديرية الدفاع المدني. 16- امانة عمان الكبرى. 17-الجمعية العلمية الملكية. 18-اربعة اشخاص يختارهم الوزير. ب-تتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (1-17) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها او من المرجع المختص فيها ، حسب مقتضى الـحال ، علــى ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل. ج- تكون مدة عضوية الاشخاص الذين يتم اختيارهم وفقا لاحكام البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم. د- يختار الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 4 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1147)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية