التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1147
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114731 آذار 2005

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات التعامل مع الحالات الطارئة بما يلي:- أ-وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحالات الطارئة ووسائل تنفيذها مع مراعاة البروتوكولات الخاصة بالتعاون الدولي والاقليمي التي ترتبط بها المملكة في هذا المجال. ب-ادارة خطة الطوارئ ومتابعة تنفيذها. ج-تحديد احتياجات خطة الطوارئ من القوى البشرية والاجهزة والمعدات. د-اجراء المسح اللازم لتتبع التلوث ومراقبته واعداد الدراسات اللازمة لتقييم آثاره على البيئة.

الإحالة

المادة 3 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1147)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية