التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1147
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114731 آذار 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الحالة الطارئة:الحالة التي ينجم عنها اخلال مفاجئ بأي من عناصر البيئة يهدد سلامتها. اللجنة الوطنية:اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام. المنشأة:موقع المشروع وانشطته التي تخضع للرقابة البيئية بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها. ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1147)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية