التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1154
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115431 آذار 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. النفايات الصلبة: المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي انشطة يجب معالجتها او التخلص منها وغير مدرجة في تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها المعمول به. ادارة النفايات الصلبة:مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي منها. معالجة النفايات الصلبة:أي عملية طبيعية او بيولوجية او كيماوية مقبولة بيئيا تتم على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها. مكب النفايات: الموقع المعتمد من الوزارة للتخلص النهائي من النفايات الصلبة. ب - تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية