التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1154
نُشر
31 آذار 2005
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة النفايات الصلبة غير ساري

رقم 27 لسنة 2005 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1154، نُشر في 31 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

حلّ محلّهنظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022ساري

غير سارية (2)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 20192019
تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصحية في المملكة لسنة 20212021

مراجع أخرى (1)

المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة النفايات الصلبة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. النفايات الصلبة: المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي انشطة يجب معالجتها او …

المادة 3

يتم بموجب احكام هذا النظام تنظيم ادارة النفايات الصلبة بما يحقق حماية البيئة والصحة العامة.

المادة 4

تتولى الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بادارة النفايات الصلبة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعداد الخطط الخاصة بإدارة النفايات الصلبة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد مواصفات المعدات المستعملـة لادارة النفايات الصلبـــة …

المادة 5

تلتزم كل جهة تقوم بادارة النفايات الصلبـة او ينتج من النشاط الذي تزاوله نفايات صلبــة بما يلي:- أ-توفير الكادر المؤهل لادارة النفايات الصلبة ووسائل السلامة العامة للعاملين لديها. ب-توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لادارة النفايات …

المادة 6

تتولى الوزارة تحديد مواقع مكاب النفايات بعد الاستئناس برأي الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ادارة النفايات الصلبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية