الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115431 آذار 2005
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
النفايات الصلبة: المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي انشطة يجب معالجتها او التخلص منها وغير مدرجة في
تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها المعمول به.
ادارة النفايات الصلبة:مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين
والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي منها.
معالجة النفايات الصلبة:أي عملية طبيعية او بيولوجية او كيماوية مقبولة بيئيا تتم على النفايات الصلبة قبل التخلص
النهائي منها.
مكب النفايات: الموقع المعتمد من الوزارة للتخلص النهائي من النفايات الصلبة.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.