التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 116431 آذار 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. المحمية الطبيعية:مساحة من الارض او البحر او المسطحات المائية التي تحتوي على انظمة بيئية وموائل طبيعية متميزة يعيش فيها احياء نادرة ويقرر مجلس الوزراء انها محمية طبيعية. المتنزه الوطني:مساحة من الارض او الماء او الشواطىء او الواحات او الغابات او المناطق التراثية التي يقرر مجلس الوزراء انها متنزهات وطنية. الارض المحمية:أي ارض يقرر مجلس الوزراء انها محمية. منطقة ذات حماية خاصة:المنطقة التي تحتضن نظاما بيئيا متميزا او احياء بريّة مهددة بالانقراض وتحتاج إلى حماية خاصة لضمان المحافظة على الانظمة البيئية والاحياء البريّة فيها. الجهة المختصة:الشخص الذي يتولى انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية