التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 116431 آذار 2005

أ- تقدم الجهة المختصة الى الوزارة طلب انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني مرفقا به دراسة تتضمن ما يلي:- 1-الغاية من انشاء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 2-مساحة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وحدود أي منها. 3-حقوق المواطنين فيها وحولها. 4-خريطة للموقع تبين ملكية الاراضي حول حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واستعمالات هذه الاراضي. 5-دراسة اولية للمجموعة النباتية والحيوانية والنظام البيئي للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 6-دراسة اولية وجيولوجية وهيدرلوجية للمواقع الاثرية ان وجدت. 7-دراسة جيولوجية وهيدرلوجية للموقع. 8-تحديد الاثار المترتبة على اقامة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني على الاراضي المحيطة بها. 9-دراسة اقتصادية واجتماعية لمنطقة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 10-اجراءات الحماية وطرق ممارستها ومواصفاتها. 11-اي معلومات او دراسات اخرى يطلبها الوزير اذا اقتضت طبيعة المنطقة ذلك. ب-تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية تتولى دراسة الطلب المتعلق بانشـاء وادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وترفع توصياتها اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الإحالة

المادة 3 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية