الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من :-
1-القاضي الاقدم في محكمة التمييز نائباً للرئيس 0
2-رئيس النيابة العامة 0
3-امين عام وزارة العدل 0
4-رئيس محكمة استئناف عمان 0
5-رئيس محكمة بداية عمان 0
6-احد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه رئيس المجلس القضائي 0
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم خطة عمل حساب القضاة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها 0
2-دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
3-تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين اعضاء المجلس 0
4-اعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها 0
5- اقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية 0
6- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه اموال حساب القضاة 0
7- تحديد بدل اي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشترك 0
8- اي امور اخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضاة 0
ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية ، او اكثر دائمة او مؤقتة ، من بين اعضاء المجلس او من بين
المشتركين في حساب القضاة او من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار
تشكيلها على ان تقدم هذه اللجان توصياتها الى المجلس 0