الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ادارة حساب اعوان القضاء ) تتكون من خمسة اعضاء يكون واحد منهم
من مركز الوزارة ، والاخر من وكلاء ادارة قضايا الدولة وممثل واحد عن كل من المحاكم التي تدخل ضمن
اختصاص محكمة استئناف نظامية ، يعينهم الوزير ويسمي من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس 0
ب- تمارس اللجنة فيما يتعلق بحساب اعوان القضاء المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى احكام
الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، كما يمارس الوزير المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس
بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) المشار اليها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او
بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0
د- يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا
النظام ، كما تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) ذاتها على ان
تحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع اوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة 0