التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ادارة حساب اعوان القضاء ) تتكون من خمسة اعضاء يكون واحد منهم من مركز الوزارة ، والاخر من وكلاء ادارة قضايا الدولة وممثل واحد عن كل من المحاكم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف نظامية ، يعينهم الوزير ويسمي من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس 0 ب- تمارس اللجنة فيما يتعلق بحساب اعوان القضاء المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، كما يمارس الوزير المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) المشار اليها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0 د- يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ، كما تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) ذاتها على ان تحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع اوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية