التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1752
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963

المادة 12- نفقات انشاء الارصفة - يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار الصادر بموجب المادة (11) ويحق للمجلس استرداد نفقات الانشاء والتغيير والتعديل اذا قامت البلدية بذلك بعد ان تخلف المالكون عن تنفيذ مضمون الاشعار. واذا تخلف المالكون عن دفع هذه النفقات يجوز للبلدية استيفاؤها منهم بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

الإحالة

المادة 12 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية