الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963
المادة 6- نفقات الانشاء - (1)- يتحمل نفقات انشاء طريق العربات في اي شارع عام انشيء وفقا لاحكام هذا النظام:
أ- ملاكو العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع المنوي انشاءه بمعدل خمسين في الماية من تلك النفقات
ب- المجلس بمعدل خمسين في المائة من تلك النفقات.
(2)- تقسم الخمسون في المائة من نفقات انشاء طريق العربات المذكورة التي يتحملها ملاكو العقارات المجاورة لجانبي ذلك
القسم من الشارع المنوي انشاءه بين الملاكين المذكورين بنسبة واجهة العقار الذي يملكه كل منهم ويكون المبلغ الذي يفرض
على كل منهم على هذا الوجه دينا مستحقا عليهم للمجلس ويجري تحصيله وفقا لاحكام قانون البلديات.