التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011

أ- تتولى الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة توفير حاجة المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة مـن الكـوادر البشرية والأجهزة والمعدات الطبيــة والمستلزمات اللازمة للقيام بواجبها وفق اتفاقيتين توقعان لهذه الغاية شاملتين اجور المعالجة للمؤمنين 0 ب- للمركز الوطني تعيين موظفين له من الأطبـاء والباحثين حسبمـا تقتضيه الحاجة ، ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وفقـا للتشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية