نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5085، ص 1265
- نُشر
- 31 آذار 2011
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)
حياة القانون
نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 4 لسنة 2011 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265، نُشر في 31 آذار 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التاليــة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المركز الوطني:المركز الوطني للعناية بصحة المرأة المنشأ بموجب أحكـام هذا النظام. المجلس:مجلس ادارة المركـــز الوطني …
المادة 3
أ- ينشا في المملكة مركز وطني يسمى ( المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري 0 ب- يكون المقر الرئيس للمركز الوطني في مدينة عمان وله إنشاء مراكز للعنايــة بصحــة المرأة في مختلف محافظات المملكة ترتبط بالمركز …
المادة 4
أ- يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي :- 1-تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي. 2-إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات …
المادة 5
أ- يتولى ادارة المركز الوطني والإشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يعين رئيسه بإرادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:- 1-مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 2-امين عام وزارة الصحة 0 3-أمين عام وزارة …
المادة 6
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة لعمل المركز الوطني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- إنشاء مراكز العناية بصحة المرأة ، والإشراف على انشطتها وممارستها لأعمالها. ج- اقرار برامج التأهيل والتدريب …
المادة 8
أ- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احدى الضابطات العاملات في مديرية شؤون المرأة العسكرية مديراً للمركز الوطني ، تتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس 0 2- تنفيذ قرارات المجلس …
المادة 9
أ- تتولى الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة توفير حاجة المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة مـن الكـوادر البشرية والأجهزة والمعدات الطبيــة والمستلزمات اللازمة للقيام بواجبها وفق اتفاقيتين توقعان لهذه الغاية شاملتين اجور المعالجة …
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية للمركز الوطني مما يلي :- 1-المساهمة السنوية التي ترصد في موازنة وزارة الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة 0 2-المساهمة السنوية التي تخصصها الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الأردنية 0 3-ريع الأموال …
المادة 11
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي :- أ-تنظيم شؤون المركز الوطني الإدارية والمالية والفنية واللوازم 0 ب-تشكيل اللجان اللازمـة لعمـل المركز الوطني وتحديـد مهامها وصلاحياتها 0 ج-تنظيم شؤون العاملين في …
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.