التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1286
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 128631 آذار 2011

أ- تتولى الهيئة الادارية المهام والصلاحيات التالية :- 1- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- شراء الاراضي والعقارات او البناء عليها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم ضمن برنامج التأجير المنتهي بالتمليك والتعاقد مع المؤسسات الاخرى سواء كانت رسمية او غير رسمية 0 3-استثمار اموال الصندوق 0 4- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية وتحديد بدل النفقات الادارية التي يتحملها المقترض 0 5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 6-الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها. 7- اعداد التقريرين المالي والاداري عن اعمال الصندوق ورفعهما الى الهيئة العامة 0 8-اعداد البيانات المالية الختامية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وانشطته ورفعهما الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0 9- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى الهيئة العامة للمصادقة عليه . 10- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها 0 11- اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق 0 12- توكيل محام او اكثر للصندوق 0 ب- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0 ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على الهيئة الادارية دون ان يكون له حق التصويت 0 د- يحق للهيئة الادارية تعيين الموظفين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية او أي مهام اخرى يتطلبها عمل الصندوق 0

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية