التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1286
نُشر
31 آذار 2011
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية ساري

رقم 6 لسنة 2011 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1286، نُشر في 31 آذار 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صنــدوق الإسكان لنقابة الأطباء الاردنية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية 0 المجلس :مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق الإسكان المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0 الرئيس :رئيس …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق الإسكان لنقابة الاطباء الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام …

المادة 4

يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للاطباء من خلال ما يلي :- أ-شراء العقارات وتمليكها لاعضائه 0 ب- بناء الشقق السكنية بما يتلاءم واحتياجات اعضائه 0 ج- الحصول على القروض بأفضل الشروط 0 د- تقديم القروض الإسكانية مضافاً اليها بدل النفقات الادارية …

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية في النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0 ب - يجوز للاطباء المتقاعدين الاشتراك في الصندوق 0

المادة 6

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0 ب- يلتزم مقدم الطلب بدفع بدل انتساب مقداره (500) خمسمائة دينار يحسب من قيمة الوحدة السكنية او قيمة العقار او القرض ، ولا يجوز بأي حال استرداده 0 ج- للهيئـة الادارية زيادة …

المادة 7

أ- يلتزم المشترك بدفع مبلغ لا يقل عن (100) مائة دينار اشتراكاً شهرياً يسجل له في حسابه لدى الصندوق 0 ب- 1- يفقد المشترك حقه في الاستفادة من اولوية الحصول على السكن اذا تخلف عن تسديد اشتراكه الشهري مدة تزيد على ستة اشهر بقرار من الهيئة …

المادة 8

تتكون الهيئــة العامة من الاطباء المشتركين في الصندوق ، وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الهيئة الادارية 0 ب-مناقشة التقريرين المالي والاداري للصنـدوق والمصادقة عليهما 0 ج- تعديل احكام هذا النظام ورفعه الى المجلس لاستكمال …

المادة 9

أ- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات 0 ب- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الادارية ان يكون قد مضى على عضويته في الصندوق مدة لا تقل عن سنتين وان يكون مسدداً لجميع التزاماته …

المادة 10

يسمي المجلس عند انشاء الصندوق لاول مرة تسعة من الاعضاء المؤسسين له لمدة سنتين ، للقيام بأعمال الهيئة الادارية والاعداد لاجتماع الهيئة العامة واعداد التقريرين الاداري والمالي ، وله ان يسمي الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق ولجنة اعتراض …

المادة 11

أ- تتولى الهيئة الادارية المهام والصلاحيات التالية :- 1- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- شراء الاراضي والعقارات او البناء عليها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم ضمن برنامج التأجير المنتهي بالتمليك …

المادة 12

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- بدل الانتساب للصندوق 0 ب-الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المشترك 0 ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 د- عوائد استثمار اموال الصندوق 0 هـ - بدل النفقات الإدارية 0 و- الهبات …

المادة 13

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 14

يراعى عند توزيع الاراضي او القروض او الوحدات السكنية تاريخ الاشتراك في الصندوق والمبالغ التي دفعها المشترك في حسابه والشرائح العمرية للاطباء او أي امور اخرى وذلك بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية لهذه …

المادة 15

يلتزم المشترك المقترض او المخصص له عقار من الصندوق القيام بما يلي :- أ-رهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى 0 ب- تفويض الهيئة الادارية تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد الكامل باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تحصيل القرض واي مصاريف …

المادة 16

أ- تشكل الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في الاعتراضات على قرارات الهيئة الادارية 0 ب- يقدم طلب الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المشترك القرار ، وتكون قراراتها نهائية ويستوفى من المعترض بدل تحدد …

المادة 17

في حال وفاة المشترك يحق للورثة الشرعيين أو أي من الاشخاص الذين تمت تسميتهم من الورثة في طلب الاشتراك الاستمرار في الصندوق ، على ان تحتسب جميع الحقوق لهم كما لو ان المشترك مستمر في عضويته ويشترط ان تكون التسمية امام عضوين من اعضاء الهيئة …

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية