التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1286
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 128631 آذار 2011

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق الإسكان لنقابة الاطباء الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاتفاقيات وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا وله حق التقاضي وان ينيب عنه محام أو اكثر في الاجراءات القانونية والقضايا المتعلقة به بقرار من الهيئة الادارية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية