التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1286
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 128631 آذار 2011

أ- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات 0 ب- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الادارية ان يكون قد مضى على عضويته في الصندوق مدة لا تقل عن سنتين وان يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية للصندوق وللنقابة ولصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0 ج- تنتخب الهيئة الادارية في اول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق على ان لا يقل عدد الاصوات التي حصل عليها أي منهم عن خمسة من اصوات اعضاء الهيئة الادارية 0

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية