التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1286
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 128631 آذار 2011

أ- يلتزم المشترك بدفع مبلغ لا يقل عن (100) مائة دينار اشتراكاً شهرياً يسجل له في حسابه لدى الصندوق 0 ب- 1- يفقد المشترك حقه في الاستفادة من اولوية الحصول على السكن اذا تخلف عن تسديد اشتراكه الشهري مدة تزيد على ستة اشهر بقرار من الهيئة الادارية 0 2- في حال السداد تتم اعادة ادراج اسم المشترك مرة اخرى وفقاً لاحكام هذا النظام دون احتساب مدة الانقطاع عند احتساب الفترة الزمنية للانتساب لغايات اعطاء الاولوية للاستفادة من الصندوق 0 ج- في حال تكرار ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد المشترك بقرار من الهيئة الادارية عضويته في الصندوق ويعامل معاملة المشترك الجديد اذا رغب في ذلك 0

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية