الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 128631 آذار 2011
أ- يلتزم المشترك بدفع مبلغ لا يقل عن (100) مائة دينار اشتراكاً شهرياً يسجل له في حسابه لدى الصندوق 0
ب- 1- يفقد المشترك حقه في الاستفادة من اولوية الحصول على السكن اذا تخلف عن تسديد اشتراكه الشهري
مدة تزيد على ستة اشهر بقرار من الهيئة الادارية 0
2- في حال السداد تتم اعادة ادراج اسم المشترك مرة اخرى وفقاً لاحكام هذا النظام دون احتساب مدة
الانقطاع عند احتساب الفترة الزمنية للانتساب لغايات اعطاء الاولوية للاستفادة من الصندوق 0
ج- في حال تكرار ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد المشترك بقرار من الهيئة الادارية عضويته في
الصندوق ويعامل معاملة المشترك الجديد اذا رغب في ذلك 0