التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1295
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 129531 آذار 2011

أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في اي محافظة في المملكة شريطة ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم افتتاحها قبل صدور هذا النظام 0 ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب من الاطباء البيطريين لتشكيل فرع للنقابة في اي محافظة فيجوز للطبيب ان ينضم الى الفرع الموجود في اقرب محافظة بقرار من المجلس 0 ج- تتولى ادارة فرع النقابة لجنة يتم انتخابها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتخاب مجلس النقابة وتنتهي بانتهاء مدة المجلس 0 د- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها كيفية تنظيم اعمال الفروع وانتخاب اللجان المشرفة عليها وغيرها من الامور المتعلقة بعملها 0

الإحالة

المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية