التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5092، ص 2113
نُشر
16 أيار 2011
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5092، ص 2113)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات ساري

رقم 17 لسنة 2011 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5092، ص 2113، نُشر في 16 أيار 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بالدينار الاردني على ان لا يقل عن دينار واحد 0

المادة 3

يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (76) لسنة 2008 0

اسأل مساعدك عن نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية