نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 2011
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5092، ص 2113
- نُشر
- 16 أيار 2011
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5092، ص 2113)
حياة القانون
نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات ساري
رقم 17 لسنة 2011 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5092، ص 2113، نُشر في 16 أيار 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
يحلّ محلّنظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
رقم 76 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (54)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بالدينار الاردني على ان لا
يقل عن دينار واحد 0
المادة 3
يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (76) لسنة 2008 0
اسأل مساعدك عن نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.