التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1675، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963

المادة 5- أ- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- 1- ان تكون اردنية الجنسية. 2- ان لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا يزيد عن (25 ) سنة. 3- ان تكون الممرضة غير متزوجة او ارملة او مطلقة. 4- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية( توجيهي ) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية او ان تكون قد انهت الصف قبل النهائي وكانت علاماتها المكتسبة تمكنها من السير بالدورة. 5- ان تكون حسن السيرة والاخلاق وليست من ذوي السوابق. 6- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد مبلغ (150) ديناراً عن كل سنة من سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد. وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد. 7- ان لا تكون عضوا في اي حزب او اية هيئة سياسية. 8- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات العربية المسلحة. 9- ان توقع على عقد تخدم بموجبه مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية بعد التخرج من الكلية.

الإحالة

المادة 5 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية