الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963
المادة 6- أ- المؤهلات المطلوبة للممرضة هي:-
1- اجتياز الدورة المقررة في كلية التمريض للقوات العربية المسلحة او ان تكون حاملة شهادة التمريض الاردنية او ما
يعادلها من الشهادات من البلدان الاخرى المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية
2- ان لا يزيد عمرها على (50 ) سنة.
3- ان تكون غير متزوجة او ارملة او مطلقة.
4- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر في القوات العربية المسلحة.
5- ان تكون حسنة السيرة والسلوك وليست من ذوي السوابق.
ب- 1- تعين التي تحمل المؤهلات المبينة في الفقرة السابقة برتبة ملازم ثاني او تعين برتبة ملازم اول اذا كان لديها
خبرة مستمرة في فن التمريض لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- اذا كان لدى الممرضة خبرة مستمرة في فن التمريض لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ينظر بامر تعيينها برتبة اعلى حسب مؤهلاتها.